المادة 28

شناسه ماده: 34629

شماره ماده: 1672

المادة 28 1 - يشطب اسم العضو من سجل النقابة اذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس او بالغرامة عن جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة ناشئة عن سوء ممارسته المهنة . 2 - لا يجوز اعادة تسجيل العضو في النقابة الا بعد رد اعتباره .