المادة 18

شناسه ماده: 34619

شماره ماده: 1672

المادة 18 1 - تتالف اللجنة الانضباطية من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط . 2 - يكون رئيس اللجنة الانضباطية من حاز اكثر الاصوات في الانتخاب .