المادة 10

شناسه ماده: 34611

شماره ماده: 1672

المادة 10 يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.(1)