المادة 15

شناسه ماده: 34582

شماره ماده: 1669

المادة 15 يستمر بممارسة المهنة كل من منح إجازة ممارسة مهنة التمريض والقبالة وفق أحكام نظام ممارسة ذوي المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 .