المادة 7

شناسه ماده: 34574

شماره ماده: 1669

المادة 7 تتولى نقابة التمريض منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها بعد دفع الرسوم المذكورة في الجدول المرافق بهذا القانون .