المادة 62

شناسه ماده: 34567

شماره ماده: 1668

المادة 62 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر شباط لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية