المادة 57

شناسه ماده: 34562

شماره ماده: 1668

المادة 57 للوزير بعد استشارة النقابة ان يضيف او يحذف اي مادة من المواد الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.