المادة 55

شناسه ماده: 34560

شماره ماده: 1668

المادة 55 يحال على لجنة انضباط النقابة كل صيدلي يزاول المهنة خلافا لاحكام هذا القانون سواء احيل على المحاكم او لم يحل.