المادة 6

شناسه ماده: 34496

شماره ماده: 1667

المادة 6 للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين (ثانيا وعاشرا) من المادة (الخامسة) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.