المادة 2

شناسه ماده: 34492

شماره ماده: 1667

المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها. ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتاهيل. ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.