المادة 28

شناسه ماده: 34489

شماره ماده: 1666

المادة 28 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .