المادة 25

شناسه ماده: 34458

شماره ماده: 1665

المادة 25 ستمر اعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا اعانات او رواتب شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامه