المادة 21

شناسه ماده: 34454

شماره ماده: 1665

المادة 21 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق