المادة 6

شناسه ماده: 34439

شماره ماده: 1665

المادة 6 تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور اكثر الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاراء يؤخذ براي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبها