المادة 18

شناسه ماده: 34425

شماره ماده: 1664

المادة 18 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .