المادة 12

شناسه ماده: 34419

شماره ماده: 1664

المادة 12 تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ 20% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .