المادة 11

شناسه ماده: 34418

شماره ماده: 1664

المادة 11 تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والموازنة السنوية للصندوق وبعد اقراره من مجلس النقابة تعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشة والمصادقة عليه .