المادة 4

شناسه ماده: 34393

شماره ماده: 1659

المادة 4 لمجلس الوزراء اضافة اية تخصصات صحية او طبية للبند (خامساً) من المادة (1) لمواكبة الاختصاصات العلمية الحديثة التي تدخل في سياق عمل وزارة الصحة .