المادة 12

شناسه ماده: 34374

شماره ماده: 1654

المادة 12 يجوز استخدام الأجانب بنسبة لاتزيد على (60%) ستين من المائة من المهن الطبية و(50%) خمسين من المائة من المهن الصحية و(40%) أربعين من المائة من الفنيين والخدميين .