المادة 11

شناسه ماده: 34373

شماره ماده: 1654

المادة 11 تعفى المؤسسة الصحية الأهلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية بتقديم الخدمات الصحية وتأييد من وزارة الصحة .