المادة 4

شناسه ماده: 34366

شماره ماده: 1654

المادة 4 أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة . ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.