المادة 2

شناسه ماده: 34354

شماره ماده: 1652

المادة 2 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من القانون، ويكون الفقرة (7) منها : 7 - عين من يتوفى من المصابين بامراض عقلية في حالة موافقة ذويه او في حالة عدم وجود من يقوم بدفنه .