المادة 16

شناسه ماده: 34352

شماره ماده: 1651

المادة 16 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من 1-7-2000. كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000 م. صدام حسين رئيس الجمهورية