المادة 9

شناسه ماده: 34345

شماره ماده: 1651

المادة 9 للوزير استثناء ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الاقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية.