المادة 1

شناسه ماده: 34332

شماره ماده: 1649

المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة الثانية من قانون تدرج الصيادلة ذي الرقم (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي: اولا: يعين الصيدلي المتخرج في كلية الصيدلة العراقية او الاجنبية المعترف بها في المستشفيات والمختبرات الرئيسة والمعاهد ومعامل الادوية لمدة سنة واحدة لغرض التدريب، وتتولى وزارة الصحة توزيع هذه المدة وفق تعليمات يصدرها الوزير.