المادة 6

شناسه ماده: 34324

شماره ماده: 1647

المادة 6 لاتسري احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (118) لسنة 1986.