المادة 2

شناسه ماده: 34303

شماره ماده: 1646

المادة 2 تعين الممرضة في المؤسسات الطبية العسكرية بأمر من وزير الدفاع او من يخوله بالراتب الذي تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 960 المعدل او أي قانون يحل محله .