المادة 4

شناسه ماده: 34244

شماره ماده: 1635

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة