المادة 2

شناسه ماده: 34196

شماره ماده: 1631

المادة 2 يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ 31 / 12 / 1980 راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .