المادة 12

شناسه ماده: 34170

شماره ماده: 1629

المادة 12 اولا – تعمل المؤسسة بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) وبالتعليمات الصادرة بموجبها . ثانيا – لوزير الصحة باقتراح من مجلس الادارة او من رئيس المؤسسة اجراء التعديلات الضرورية على قواعد الخدمة المنوه عنها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بموافقة وزير المالية .