المادة 9

شناسه ماده: 34167

شماره ماده: 1629

المادة 9 اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس . ب – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات المعنية جـ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض المؤسسة . د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة . ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .