المادة 5

شناسه ماده: 34145

شماره ماده: 1628

المادة 5 يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .