المادة 1

شناسه ماده: 34114

شماره ماده: 1626

المادة 1 تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وتعرف فيما بعد بـ اللجنة ترتبط بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.