المادة 340

شناسه ماده: 341

شماره ماده: 238

المادة 340 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.

موضوع: معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة,إحداث ضرر عمدي بأموال الجهة,إحداث ضرر عمدي بمصالح الجهة,عقوبة السجن أو الحبس