المادة 21

شناسه ماده: 34075

شماره ماده: 1623

المادة 21 اولا: على الوزارة زيادة عدد الاطباء في اختصاص طب الاسرة وحسب الاحتياج الحقيقي . ثانيا: اعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقا .