المادة 3

شناسه ماده: 34057

شماره ماده: 1623

المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .