المادة 9

شناسه ماده: 34041

شماره ماده: 1622

المادة 9 إذا هرب المريض المشمول بأحكام البندين أولا و ثانيا من مادة 8 من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته .