المادة 106

شناسه ماده: 34032

شماره ماده: 1620

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .