المادة 339

شناسه ماده: 340

شماره ماده: 238

المادة 339 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.

موضوع: معاقبة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة,طلب أو أخذ ما ليس مستحقا,تحصيل ما يزيد على المستحق,رد المبالغ المتحصلة بدون حق