المادة 66

شناسه ماده: 33990

شماره ماده: 1620

المادة 66 تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .