المادة 54

شناسه ماده: 33978

شماره ماده: 1620

المادة 54 يمنع الشخص المصاب باحد الامراض الانتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية او محل العمل للفترة التي تحددها الجهة الصحية المختصة في كل حالة مرضية ويكون الرئيس الاداري مسؤولا عن تنفيذ اوامر الجهة الصحية.