المادة 43

شناسه ماده: 33967

شماره ماده: 1620

المادة 43 للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .