المادة 30

شناسه ماده: 33954

شماره ماده: 1620

المادة 30 التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .