المادة 18

شناسه ماده: 33941

شماره ماده: 1620

المادة 18 اولا - تفحص اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية لغرض التاكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا . ثانيا - تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الالزامية .