المادة 12

شناسه ماده: 33935

شماره ماده: 1620

المادة 12 تستحصل موافقة الجهة الصحية على صلاحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا .