المادة 29

شناسه ماده: 33895

شماره ماده: 1619

المادة 29 أولاً: مع مراعاة احكام المادة (25) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي. ثانياً: للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.