المادة 21

شناسه ماده: 33887

شماره ماده: 1619

المادة 21 تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.