المادة 9

شناسه ماده: 33875

شماره ماده: 1619

المادة 9 لا يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ.