المادة 8

شناسه ماده: 33874

شماره ماده: 1619

المادة 8 أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية. ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.