المادة 12

شناسه ماده: 33865

شماره ماده: 1618

المادة 12 يلغى قانون منع الضوضاء رقم (21) لسنة 1966 و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .